المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون الثروة المعدنية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 145 لسنة 2019
تستمر تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات الصادرة قبل العمل بالقانون المرافق سارية
وتبقى الأحكام الواردة فيها نافذة .
على أن تسرى الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوى والإتاوة ورسوم تراخيص البحث
والاستغلال الواردة في القانون المرافق على تلك التراخيص عند تجديد مدتها .
ويجوز للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وللمحافظات المعنية بحسب الأحوال
دعوة المرخص لهم للتفاوض والاتفاق على تطبيق مقدار القيمة الإيجارية والإتاوة ورسوم
تراخيص البحث والاستغلال المنصوص عليها فى القانون المرافق على التراخيص
التى صدرت لهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.