القانون رقم 198 لسنة 2014
المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون الثروة المعدنية
سارٍ
النص الساري
تسرى أحكام القانون المرافق على اتفاقيات البحث عن المعادن واستغلالها الصادرة
بقانون أيا كان تاريخ سريانها وذلك فيما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقيات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.