Issuing article 3 of the Mineral Resources Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 145 of 2019
تستمر تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات الصادرة قبل العمل بالقانون المرافق سارية
وتبقى الأحكام الواردة فيها نافذة .
على أن تسرى الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوى والإتاوة ورسوم تراخيص البحث
والاستغلال الواردة في القانون المرافق على تلك التراخيص عند تجديد مدتها .
ويجوز للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وللمحافظات المعنية بحسب الأحوال
دعوة المرخص لهم للتفاوض والاتفاق على تطبيق مقدار القيمة الإيجارية والإتاوة ورسوم
تراخيص البحث والاستغلال المنصوص عليها فى القانون المرافق على التراخيص
التى صدرت لهم .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.