المادة 7 من قانون الثروة المعدنية
النص الساري
يجوز أن يرخص بقانون للسلطة المختصة في أن تعهد بالبحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم والمحاجر والملاحات إلى شركة أو مؤسسة بشروط خاصة دون التقيد بأحكام هذا القانون، ويحدد القانون الصادر بالترخيص هذه الشروط.
ويرى حكم هذه المادة على خامات الوقود المنصوص عليها بالقانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر والمنظم لخامات الوقود بحثا واستغلالا.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 10 ديسمبر 2014 إلى 8 أغسطس 2019
يجوز أن يرخص بقانون للوزير المختص فى أن يعهد بالبحث عن المواد المعدنية واستغلال
المناجم إلى شركة أو جمعية أو مؤسسة بشروط خاصة دون التقيد بأحكام هذا القانون ،
ويحدد القانون الصادر بالترخيص هذه الشروط .
ويكون للمحافظ المختص ذات الصلاحيات بالنسبة لخامات المحاجر المحاجر والملاحات .
ويسرى حكم هذه المادة على خامات الوقود المنصوص عليها بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٥٣
المنظم خامات الوقود .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.