المادة 8 من قانون الثروة المعدنية
النص الساري
مع عدم الإخلال بحكم المادة (7) من هذا القانون، تصدر تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم بقرار من الوزير المختص، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
وتصدر تراخيص البحث والاستغلال للمناجم التى لا تزيد مساحتها على كيلو متر مربع بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وبحد أقصى منجم واحد لكل مرخص له من أشخاص القانون الخاص.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 10 ديسمبر 2014 إلى 8 أغسطس 2019
مع عدم الإخلال بما ورد فى المادة (٧) ، تصدر تراخيص البحث والاستغلال بقرار من الوزير
المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بالنسبة لخامات المناجم ، وتصدر تراخيص البحث
والاستغلال للمناجم التى لا تزيد مساحتها عن واحد كيلو متر مربع بقرار من مجلس إدارة
الهيئة ، وبحد أقصى منجم واحد لكل مرخص له من أشخاص القانون الخاص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.