المادة 6 من قانون الثروة المعدنية
النص الساري
يجوز طرح مناطق للبحث والاستغلال التعدينى بقرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة السلطة المختصة.
ويكون الطرح وفقا للائحة خاصة، تتضمن تنظيم طرق وإجراءات التعاقد والطرح والترسية في الحالات المختلفة فيما يتعلق بخامات المناجم والمحاجر، وضوابط المفاضلة بين مقدمى الطلبات، وذلك كله دون التقيد بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، على أن يؤخذ رأى وزارة الدفاع في شأن ما تقرره من شروط وقواعد ومتطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
وتتولى الجهات المختصة بوزارة الدفاع القيام بأعمال البحث والاستغلال للخامات الخاضعة لهذا القانون في الأراضى التى تقع في ولايتها.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 10 ديسمبر 2014 إلى 8 أغسطس 2019
يجوز طرح مناطق للبحث والاستغلال التعديني بقرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة
وبعد موافقة الوزير المختص أو المحافظ المختص بحسب الأحوال .
ويكون طرح هذه المناطق للبحث أو للاستغلال وفقا للائحة خاصة ، تتضمن تنظيم
طرق وإجراءات التعاقد والطرح والترسية فى الحالات المختلفة فيما يتعلق بخامات المناجم
والمحاجر ، وضوابط المفاضلة بين مقدمى الطلبات وذلك كله دون التقيد بأحكام التشريعات
المنظمة للمناقصات والمزايدات .
على أن تراعى الهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال أخذ رأى وزارة الدفاع ومراعاة ما
تقرره فى هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة .
وتتولى الجهات المختصة بوزارة الدفاع القيام بأعمال البحث والاستغلال للخامات
الخاضعة لهذا القانون فى الأراضى التى تقع فى ولايتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.