القانون رقم 198 لسنة 2014
المادة 5 من قانون الثروة المعدنية
سارٍ
النص الساري
يكون للهيئة الحق فى إنشاء شركات للقيام بأعمال البحث والاستغلال والتعدين
أو المساهمة أو المشاركة فى شركة أخرى تقوم بتلك الأعمال ، وتنظم اللائحة التنفيذية
لهذا القانون ضوابط وإجراءات ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.