المادة 4 مكررا من قانون الثروة المعدنية
النص الساري
تتولى الهيئة اتخاذ إجراءات إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات ، على أن يعتمد الترخيص من الوزير المختص بعد استيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة ، وذلك كله طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويقدم طلب الحصول على ترخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك ، مرفقا به جميع المستندات المطلوبة ، مع سداد الرسم المقرر فى هذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النموذج المشار إليه ، وبيانات الطلب ، والمستندات المرافقة له ، وشروط الحصول على الترخيص ، وفئات الرسوم الواجب سدادها ، بحيث لا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، ويجدد الترخيص كل ثلاث سنوات مقابل رسم لا يجاوز مليون جنيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.