القانون رقم 198 لسنة 2014
المادة 4 من قانون الثروة المعدنية
سارٍ
النص الساري
يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة فى حالة مزاولة أى نشاط تعدينى دون ترخيص
التحفظ إداريا على المعدات والآلات المستخدمة فى ذلك النشاط سواء أكانت منقولة
أم ثابتة أو أيا كان مالكها لحين التصرف فيها طبقا للقانون .
ويكون للمحافظ ذات الصلاحيات بالنسبة لمزاولة نشاط الاستغلال للملاحات
أو المحاجر دون ترخيص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.