المادة 4 من قانون الثروة المعدنية
النص الساري
تتولى الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بخامات المناجم والمحاجر والملاحات وبأعمال البحث عنها واستغلالها، على أن يعتمد الترخيص من السلطة المختصة بعد استيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة، وذلك كله طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.على أن يعتمد الترخيص من السلطة المختصة بعد استيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة، وذلك كله طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتقوم الجهة المختصة بتحديد مساحات المحاجر والملاحات التى تقع في دائرة اختصاصها والتى تتولى استغلالها بذاتها بموافقة مجلس الوزراء طبقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللهيئة الحق في حجز المناطق التى ستباشر فيها أعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم بذاتها، على أن يصدر بالحجز ومدته قرار من الوزير المختص، وتجدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط حجز المناطق وكيفية الاستفادة منها بعد انتهاء فترة البحث.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 10 ديسمبر 2014 إلى 8 أغسطس 2019
تتولى الهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال اتخاذ إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة
بخامات المناجم والمحاجر والملاحات ، وبأعمال البحث عنها واستغلالها ، على أن يعتمد
الترخيص من الوزير المختص بالنسبة للمناجم ، ومن المحافظ المختص بالنسبة للمحاجر
والملاحات بعد استيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة ، وذلك كله طبقا للشروط
والضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتقوم المحافظة بتحديد المساحات للمحاجر والملاحات التى تقع فى دائرة اختصاصها
والتى تتولى استغلالها بنفسها بموافقة مجلس الوزراء ، طبقا للضوابط التى تحددها
اللائحة التنفيذية .
وللهيئة الحق فى القيام بأعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم بنفسها ، وفى هذه
الحالة يحق لها أن تطلب حفظ المساحة التى ستباشر فيها هذه الأعمال على أن يصدر
بالحفظ قرار من الوزير المختص ويحدد به مدته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.