المادة 3 من قانون الثروة المعدنية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 145 لسنة 2019)؛ لم يراجعه محام بعد
تتولى الهيئة دون غيرها ، على النحو المبين فى هذا القانون ، تنظيم عمليات البحث
واستغلال خامات المناجم ، ورقابة كل ما يتعلق بها ، والإشراف الفنى على عمليات
استخراجها ، بما يحقق الاستغلال الأمثل والمحافظة عليها .
كما تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة الاختصاصات ذاتها فيما يتعلق بخامات المحاجر والملاحات الواقعة في دائرتها طبقا للضوابط والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 10 ديسمبر 2014 إلى 8 أغسطس 2019
تتولى الهيئة دون غيرها ، على النحو المبين فى هذا القانون ، تنظيم عمليات البحث
واستغلال خامات المناجم ، ورقابة كل ما يتعلق بها ، والإشراف الفنى على عمليات
استخراجها ، بما يحقق الاستغلال الأمثل والمحافظة عليها .
كما تتولى الهيئة بالتنسيق مع المحافظة ذات الاختصاصات فيما يتعلق بخامات المحاجر
والملاحات الواقعة فى دائرتها طبقا للضوابط والشروط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية
لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.