القانون رقم 198 لسنة 2014
المادة 2 من قانون الثروة المعدنية
سارٍ
النص الساري
خامات المناجم والمحاجر والملاحات الواقعة فى الأراضى المصرية وما يوجد منها فى
المياه الإقليمية ومياه المنطقة الاقتصادية الخالصة ملك للشعب ، وتلتزم الدولة بالحفاظ
عليها ، وحسن استغلالها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.