المادة 1 من قانون الثروة المعدنية
النص الساري
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية.
الهيئة: الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
الجهة المختصة: الجهة الإدارية المختصة بتسيير وإدارة المحاجر والملاحات تحت الإشراف الفنى للهيئة، وهى المحافظة بالنسبة للمحاجر والملاحات التى تقع في دائرة اختصاصها، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمحاجر والملاحات الواقعة في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة.
السلطة المختصة: الوزير المختص بإصدار تراخيص البحث والاستغلال لخدمات المناجم، والمحافظ أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، المختص بإصدار تراخيص خامات المحاجر والملاحات.
المنطقة الاقتصادية الخاصة: هى المنطقة البحرية التى تمارس عليها الدولة المصرية حقوقا خاصة في الاستخدام والاستغلال وفقا للاتفاقيات الدولية والمعاهدات الثنائية النافذة.
خامات المناجم: المعادن وخاماتها والأحجار الكريمة وما في حكمها، والصخور والطبقات والرواسب المعدنية والكيميائية، والمياه المعدنية الخارجة من باطن الأرض إذا كان استغلالها بقصد استخراج مواد معدنية منها، والأملاح التبخيرية، متى كان أى منها موجودا على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإقليمية أو في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة، وغيرها من الخامات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
كل مادة صلبة متجانسة تكونت بفعل عوامل طبيعية غير عضوية لها تركيب كيميائى محدد ونظام بلورى مميز.
خامات المحاجر: رمال البناء والزلط والدلوميت والبازلت والطفلة والحجر الجيرى والجرانيت والرخام بأنواعه المختلفة.
المعان الثمينة: عناصر كيميائية معدنية ذات قيمة اقتصادية تتكون بصورة طبيعية مثل الذهب والفضة والبلاتين وغيرها.
الأحجار الكريمة: المعادن والمواد الطبيعية التى تستخدم في أغراض الزينة وصناعة المجوهرات.
المناجم: مواقع استخراج خامات المناجم من باطن الأرض أو فوق سطحها.
المحاجر: مواقع استخراج خامات المحاجر.
المحاجر والمناجم: المنجم أو المحجر الذى لا تزيد مساحته الكلية على ستة عشر كيلو مترا مربعا.
الملاحات: المواقع الطبيعية أو الصناعية التى تستخرج منها الأملاح.
البحث: عملية فحص سطح الأرض أو باطنها لتقدير مدى صلاحيتها للاستغلال الاقتصادى.
الاستغلال: عملية استخراج الخامات المعدنية سواء من على سطح الأرض أو من باطنها أو من محاليلها.
التعدين: عملية استخراج وتهيئة الخامات المعدنية لتكون صالحة للاستخدام.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 10 ديسمبر 2014 إلى 8 أغسطس 2019
يقصد ، فى تطبيق أحكام هذا القانون ، بالألفاظ والعبارات التالية المعانى المبينة
قرين كل منها :
الوزير المختص : الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية .
الهيئة : الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وهى الجهة المعنية بتسيير وإدارة نشاط
الثروة المعدنية .
المحافظة : الجهة الإدارية المختصة بتسيير وإدارة المحاجر والملاحات التى تقع فى دائرة
اختصاصها تحت الإشراف الفنى للهيئة .
السلطة المختصة : الوزير المختص بإصدار تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم ،
أو المحافظ المختص بإصدار تراخيص خامات المحاجر والملاحات بحسب الأحوال .
المنطقة الاقتصادية الخالصة : هى المنطقة البحرية التى تمارس عليها الدولة المصرية حقوقا
خاصة فى الاستخدام والاستغلال وفقا للاتفاقيات الدولية والمعاهدات الثنائية النافذة .
خامات المناجم : المعادن وخاماتها ، والأحجار الكريمة وما فى حكمها ، والصخور
والطبقات والرواسب المعدنية والكيميائية ، والمياه المعدنية الخارجة من باطن الأرض إذا
كان استغلالها بقصد استخراج مواد معدنية منها ، والأملاح التبخيرية ، متى كان أى
منها موجودا على سطح الأرض أو فى باطنها أو فى المياه الإقليمية أو فى مياه المنطقة
الاقتصادية الخالصة .
المعدن : كل مادة صلبة متجانسة تكونت بفعل عوامل طبيعية غير عضوية لها
تركيب كيمائى محدد ونظام بلورى مميز .
خامات المحاجر : المواد التى تستخدم فى البناء والرصف .
المعادن الثمينة : عناصر كيميائية معدنية ذات قيمة اقتصادية تتكون بصورة طبيعية
مثل الذهب والفضة والبلاتين وغيرها .
الأحجار الكريمة : المعادن والمواد الطبيعية التى تستخدم فى أغراض الزينة
وصناعة المجوهرات .
المناجم : مواقع استخراج خامات المناجم من باطن أو فوق سطح الأرض .
المحاجر : مواقع استخراج خامات المحاجر .
الملاحات : المواقع الطبيعية أو الصناعية التى تستخرج منها الأملاح .
البحث : عملية فحص سطح الأرض أو باطنها لتقدير مدى صلاحيتها
للاستغلال الاقتصادى .
الاستغلال : عملية استخراج الخامات المعدنية سواء من على سطح الأرض أو من
باطنها أو من محاليلها .
التعدين : عملية استخراج وتهيئة الخامات المعدنية لتكون صالحة للاستخدام .
( الفصل الثانى)
أحكام عامة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.