انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 198 لسنة 2014

المادة 1 من قانون الثروة المعدنية

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 10 ديسمبر 2014 إلى 8 أغسطس 2019المصدر: labour.gov.eg (مصدر رسمي)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.