Article 4 bis of the Mineral Resources Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتولى الهيئة اتخاذ إجراءات إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات ، على أن يعتمد الترخيص من الوزير المختص بعد استيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة ، وذلك كله طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويقدم طلب الحصول على ترخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك ، مرفقا به جميع المستندات المطلوبة ، مع سداد الرسم المقرر فى هذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النموذج المشار إليه ، وبيانات الطلب ، والمستندات المرافقة له ، وشروط الحصول على الترخيص ، وفئات الرسوم الواجب سدادها ، بحيث لا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، ويجدد الترخيص كل ثلاث سنوات مقابل رسم لا يجاوز مليون جنيه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.