المادة 37 من قانون الثروة المعدنية
النص الساري
يجب أن يتضمن الترخيص التزام المرخص له بأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية، وقانون المحميات الطبيعية، والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.
كما يجب أن يتضمن الترخيص التزام المرخص له في حالة عثوره على آثار أو حفريات أو ظواهر جيولوجية نادرة بإيقاف الأعمال والإبلاغ الفورى للهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، لاتخاذ شئونها، وتنظيم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازم اتباعها في هذه الحالات والآثار المترتبة على ذلك.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 10 ديسمبر 2014 إلى 8 أغسطس 2019
يجب أن يتضمن الترخيص الصادر إلى المرخص له حكما يفيد التزامه بأحكام قانون
البيئة ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامهما .
كما يجب أن يتضمن الترخيص التزام المرخص له فى حالة عثوره على آثار
أو حفريات أو ظواهر جيولوجية نادرة بإيقاف الأعمال والإبلاغ الفورى للهيئة أو المحافظة
لاتخاذ شئونها ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازم اتباعها فى هذه
الحالات والآثار المترتبة على ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.