القانون رقم 198 لسنة 2014
المادة 36 من قانون الثروة المعدنية
سارٍ
النص الساري
تئول إلى الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، جميع الخرائط والبيانات المتعلقة بالترخيص وذلك في حالات إلغائه أو التنازل عنه أو انتهاء مدته عدا الخرائط والبيانات المتعلقة بالتراخيص الصادرة للقوات المسلحة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 10 ديسمبر 2014 إلى 8 أغسطس 2019
تؤول إلى الهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال جميع الخرائط والبيانات المتعلقة
بالترخيص وذلك فى حالات إلغائه أو التنازل عنه أو انتهاء مدته عدا الخرائط
والبيانات المتعلقة بالتراخيص الصادرة للقوات المسلحة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.