المادة 35 من قانون الثروة المعدنية
النص الساري
يلتزم المرخص له بأن يقدم إلى الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، تقارير ربع سنوية تشتمل على البيانات المتعلقة بالعاملين لديه، والخام المستخرج، وتحليله، والمنقول منه، والمخزون، والمباع، ومتوسط أسعار البيع، والمفرقعات المستخدمة وكمياتها والمتبقى منها، وغير ذلك من البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون لضمان جدية الأعمال، وتكون هذه البيانات سرية، ولا يجوز الكشف عنها لأى جهة إلا في الحالات المنظمة في القانون.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 10 ديسمبر 2014 إلى 8 أغسطس 2019
يلتزم المرخص له بأن يقدم إلى الهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال تقارير ربع سنوية
تشتمل على البيانات المتعلقة بالعاملين لديه ، والخام المستخرج ، وتحليله ، والمنقول منه ،
والمخزون ، والمباع ، ومتوسط أسعار البيع ، والمفرقعات المستخدمة وكمياتها والمتبقى منها ،
وغير ذلك من البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لضمان جدية الأعمال .
وتكون هذه البيانات سرية ، ولا يجوز الكشف عنها لأى جهة إلا فى الحالات المنظمة
فى القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.