القانون رقم 198 لسنة 2014
المادة 34 من قانون الثروة المعدنية
سارٍ
النص الساري
يؤدى طالب الترخيص مقدما للهيئة أو للجهة المختصة، بحسب الأحوال، تأمينا ماليا يعادل مثل القيمة الإيجارية السنوية لضمان تنفيذ شروط الترخيص في حالة الاستغلال.
وتنظيم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط سداد التأمين وأحوال رده.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 10 ديسمبر 2014 إلى 8 أغسطس 2019
يؤدى طالب الترخيص مقدما للهيئة أو للمحافظة بحسب الأحوال تأمينا ماليا مثل
القيمة الإيجارية السنوية لضمان تنفيذ شروط الترخيص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.