المادة 33 من قانون الثروة المعدنية
النص الساري
يؤدى المرخص له مقدما إيجارا سنويا عن المساحة التى يستأجرها خارج المساحة المرخص بها وذلك لتنفيذ أى عمل من أعمال المرافق اللازمة ، وتئول قيمة الإيجارات إلى الخزانة العامة للدولة ، ويخصص للمحافظات ما يعادل (١٥%) من قيمة هذه الإيجارات .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 10 ديسمبر 2014 إلى 11 يونيو 2025
يؤدى المرخص له مقدما إيجارا سنويا عن المساحة التى يستأجرها خارج المساحة
المرخص بها وذلك لتنفيذ أى عمل من أعمال المرافق اللازمة، وتؤول قيمة الإيجارات إلى
الخزانة العامة للدولة، ويخصص للمحافظات ما يعادل (٢٥٪) من قيمة هذه الإيجارات
فى نطاق كل محافظة، ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بالزيادة بقرار
من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.