Article 33 of the Mineral Resources Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يؤدى المرخص له مقدما إيجارا سنويا عن المساحة التى يستأجرها خارج المساحة المرخص بها وذلك لتنفيذ أى عمل من أعمال المرافق اللازمة ، وتئول قيمة الإيجارات إلى الخزانة العامة للدولة ، ويخصص للمحافظات ما يعادل (١٥%) من قيمة هذه الإيجارات .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 10 December 2014 to 11 June 2025
يؤدى المرخص له مقدما إيجارا سنويا عن المساحة التى يستأجرها خارج المساحة
المرخص بها وذلك لتنفيذ أى عمل من أعمال المرافق اللازمة، وتؤول قيمة الإيجارات إلى
الخزانة العامة للدولة، ويخصص للمحافظات ما يعادل (٢٥٪) من قيمة هذه الإيجارات
فى نطاق كل محافظة، ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بالزيادة بقرار
من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.