القانون رقم 198 لسنة 2014
المادة 32 من قانون الثروة المعدنية
سارٍ
النص الساري
على المرخص له الحصول على موافقة السلطة المختصة على إنشاء ما يلزم من مرافق
لتشغيل المناجم أو المحاجر أو الملاحات قبل إصدار تراخيص تلك المرافق من الجهات
المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط إصدار هذه الموافقة والتيسيرات التى يمكن
توفيرها لذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.