القانون رقم 198 لسنة 2014
المادة 31 مكررا 8) من قانون الثروة المعدنية
سارٍ
النص الساري
أموال الهيئة أموال عامة ، ويكون لها فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى وفقا لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ فى شأن الحجز الإدارى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.