القانون رقم 198 لسنة 2014
المادة 31 مكررا 7 من قانون الثروة المعدنية
سارٍ
النص الساري
تخضع الهيئة للضرائب بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة ، وكذا الضريبة الجمركية المستحقة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال .
وتتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للهيئة لسداد الضرائب المستحقة بما يضمن الاستدامة المالية للهيئة طبقا للتنظيم الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.