المادة 31 مكررا 6 من قانون الثروة المعدنية
النص الساري
تكون للهيئة موازنة مستقلة ، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، وتودع مواردها فى حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى المصرى ، ويجوز لها فتح حساب أو أكثر بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى ، بعد موافقة وزير المالية ، وذلك للتعامل منها على مواردها واستخداماتها ، طبقا للوائح المالية التى يضعها مجلس إدارة الهيئة ، ويرحل الفائض المحقق سنويا من سنة مالية إلى أخرى ، على أن تئول نسبة (٢٥%) من ذلك الفائض للخزانة العامة للدولة .
وفى كل الأحوال ، يجب ألا تقل نسبة ما يئول للخزانة العامة للدولة عما تم أيلولته بحساب ختامى العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ على أن تتضمن تلك النسبة قيمة الضريبة على الأرباح المستحقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.