Article 31 of the Mineral Resources Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تكون للهيئة موازنة مستقلة ، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، وتودع مواردها فى حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى المصرى ، ويجوز لها فتح حساب أو أكثر بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى ، بعد موافقة وزير المالية ، وذلك للتعامل منها على مواردها واستخداماتها ، طبقا للوائح المالية التى يضعها مجلس إدارة الهيئة ، ويرحل الفائض المحقق سنويا من سنة مالية إلى أخرى ، على أن تئول نسبة (٢٥%) من ذلك الفائض للخزانة العامة للدولة .
وفى كل الأحوال ، يجب ألا تقل نسبة ما يئول للخزانة العامة للدولة عما تم أيلولته بحساب ختامى العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ على أن تتضمن تلك النسبة قيمة الضريبة على الأرباح المستحقة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.