Article 31 of the Mineral Resources Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتكون موارد الهيئة من :
١– ما قد تخصصه لها الخزانة العامة للدولة من مساهمات .
٢– عائد استثمارات أموال الهيئة .
٣– مقابل الأعمال والخدمات التى تقدمها الهيئة للغير وكذا أى حصيلة أخرى نتيجة نشاطها .
٤– قيمة فائض موازنة الهيئة الذى يتم ترحيله سنويا .
٥– الهبات والمنح والقروض التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة طبقا للقوانين والقواعد المقررة فى هذا الشأن .
٦– حصيلة الهيئة من اتفاقيات الامتياز وعقود الاستغلال .
٧– حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.