القانون رقم 198 لسنة 2014
المادة 31 مكررا 5 من قانون الثروة المعدنية
سارٍ
النص الساري
تتكون موارد الهيئة من :
١– ما قد تخصصه لها الخزانة العامة للدولة من مساهمات .
٢– عائد استثمارات أموال الهيئة .
٣– مقابل الأعمال والخدمات التى تقدمها الهيئة للغير وكذا أى حصيلة أخرى نتيجة نشاطها .
٤– قيمة فائض موازنة الهيئة الذى يتم ترحيله سنويا .
٥– الهبات والمنح والقروض التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة طبقا للقوانين والقواعد المقررة فى هذا الشأن .
٦– حصيلة الهيئة من اتفاقيات الامتياز وعقود الاستغلال .
٧– حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.