Article 35 of the Mineral Resources Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يلتزم المرخص له بأن يقدم إلى الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، تقارير ربع سنوية تشتمل على البيانات المتعلقة بالعاملين لديه، والخام المستخرج، وتحليله، والمنقول منه، والمخزون، والمباع، ومتوسط أسعار البيع، والمفرقعات المستخدمة وكمياتها والمتبقى منها، وغير ذلك من البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون لضمان جدية الأعمال، وتكون هذه البيانات سرية، ولا يجوز الكشف عنها لأى جهة إلا في الحالات المنظمة في القانون.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 10 December 2014 to 8 August 2019
يلتزم المرخص له بأن يقدم إلى الهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال تقارير ربع سنوية
تشتمل على البيانات المتعلقة بالعاملين لديه ، والخام المستخرج ، وتحليله ، والمنقول منه ،
والمخزون ، والمباع ، ومتوسط أسعار البيع ، والمفرقعات المستخدمة وكمياتها والمتبقى منها ،
وغير ذلك من البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لضمان جدية الأعمال .
وتكون هذه البيانات سرية ، ولا يجوز الكشف عنها لأى جهة إلا فى الحالات المنظمة
فى القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.