Article 37 of the Mineral Resources Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب أن يتضمن الترخيص التزام المرخص له بأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية، وقانون المحميات الطبيعية، والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.
كما يجب أن يتضمن الترخيص التزام المرخص له في حالة عثوره على آثار أو حفريات أو ظواهر جيولوجية نادرة بإيقاف الأعمال والإبلاغ الفورى للهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، لاتخاذ شئونها، وتنظيم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازم اتباعها في هذه الحالات والآثار المترتبة على ذلك.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 10 December 2014 to 8 August 2019
يجب أن يتضمن الترخيص الصادر إلى المرخص له حكما يفيد التزامه بأحكام قانون
البيئة ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامهما .
كما يجب أن يتضمن الترخيص التزام المرخص له فى حالة عثوره على آثار
أو حفريات أو ظواهر جيولوجية نادرة بإيقاف الأعمال والإبلاغ الفورى للهيئة أو المحافظة
لاتخاذ شئونها ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازم اتباعها فى هذه
الحالات والآثار المترتبة على ذلك .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.