القانون رقم 198 لسنة 2014
المادة 38 من قانون الثروة المعدنية
سارٍ
النص الساري
يجب على المرخص له فى نهاية مدة الترخيص إعادة تهيئة الأرض محل الترخيص
وتسويتها على الوجه المبين فى اللائحة التنفيذية ، وتحدد هذه اللائحة ضمانات
الالتزام بذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.