القانون رقم 198 لسنة 2014
المادة 39 من قانون الثروة المعدنية
سارٍ
النص الساري
يكون لمفتشى الإدارة المختصة بالهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى في إثبات الجرائم والمخالفات التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 10 ديسمبر 2014 إلى 8 أغسطس 2019
يكون لمفتشى الإدارة المختصة بالهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال الذين يصدر بتحديدهم
قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المعنى صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات
الجرائم والمخالفات التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.