المادة 40 من قانون الثروة المعدنية
النص الساري
يلتزم المرخص له بنقل الكميات المشونة من المساحة المرخص بها وكذال المعدات والآلات الخاصة به خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص، على أن يسدد المرخص له تعويضا يعادل ضعف القيمة الإيجارية عن هذه المدة، وحال عدم قيامها بنقلها خلال المدة المشار إليها يكون للهيئة أو للجهة المختصة، بحسب الأحوال، الحق في نقل المعدات والآلات خارج مساحة الترخيص على نفقته. كما يجوز لها بيع الكميات المشونة من الخام حال الخشية من التلف أو السرقة أو الهلاك أو إذا أعاقت عملية الانتفاع بمساحة الأرض.
وإذا لم يكن قد سددت إتاوة عن الكميات المشونة يتم استئداء الإتاوة المستحقة عنها من قيمة البيع، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك.
ويجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بأيلولة ملكية ما تبقى من الكميات المشونة أو المعدات أو الآلات الموجودة في المساحة المرخص بها إلى الدولة.
وفي جميع الأحوال، يراعى، إذا لم يكن قد سددت إتاوة عن الكميات المشونة في الحالة المنصوص عليها في هذه المادة، استئداء الإتاوة المستحقة عند نقلها.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 10 ديسمبر 2014 إلى 8 أغسطس 2019
يلتزم المرخص له بنقل الكميات المشونة من المساحة المرخص بها وكذا المعدات والآلات
الخاصة به خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص ، على أن يسدد
المرخص له تعويضا يعادل ضعف القيمة الإيجارية عن هذه المدة .
يكون بعدها للهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال الحق فى نقل المعدات والآلات خارج
مساحة الترخيص على نفقة المرخص له . كما يجوز لها بيع الكميات المشونة من الخام حال
الخشية من التلف أو السرقة أو الهلاك أو إذا أعاقت عملية الانتفاع بمساحة الأرض .
وإذا لم يكن قد سددت إتاوة عن الكميات المشونة يتم استيداء الإتاوة المستحقة عنها من
قيمة البيع . وتنظم اللائحة التنفيذية ما يلزم ذلك من إجراءات .
ويجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بأيلولة ملكية ما تبقى من الكميات المشونة
أو المعدات أو الآلات الموجودة فى المساحة المرخص بها إلى الدولة .
وفى جميع الأحوال يراعى إذا لم يكن قد سددت إتاوة عن الكميات المشونة فى الحالة
المنصوص عليها فى هذه المادة أن يتم استيداء الإتاوة المستحقة عند نقلها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.