Article 40 of the Mineral Resources Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يلتزم المرخص له بنقل الكميات المشونة من المساحة المرخص بها وكذال المعدات والآلات الخاصة به خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص، على أن يسدد المرخص له تعويضا يعادل ضعف القيمة الإيجارية عن هذه المدة، وحال عدم قيامها بنقلها خلال المدة المشار إليها يكون للهيئة أو للجهة المختصة، بحسب الأحوال، الحق في نقل المعدات والآلات خارج مساحة الترخيص على نفقته. كما يجوز لها بيع الكميات المشونة من الخام حال الخشية من التلف أو السرقة أو الهلاك أو إذا أعاقت عملية الانتفاع بمساحة الأرض.
وإذا لم يكن قد سددت إتاوة عن الكميات المشونة يتم استئداء الإتاوة المستحقة عنها من قيمة البيع، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك.
ويجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بأيلولة ملكية ما تبقى من الكميات المشونة أو المعدات أو الآلات الموجودة في المساحة المرخص بها إلى الدولة.
وفي جميع الأحوال، يراعى، إذا لم يكن قد سددت إتاوة عن الكميات المشونة في الحالة المنصوص عليها في هذه المادة، استئداء الإتاوة المستحقة عند نقلها.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 10 December 2014 to 8 August 2019
يلتزم المرخص له بنقل الكميات المشونة من المساحة المرخص بها وكذا المعدات والآلات
الخاصة به خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص ، على أن يسدد
المرخص له تعويضا يعادل ضعف القيمة الإيجارية عن هذه المدة .
يكون بعدها للهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال الحق فى نقل المعدات والآلات خارج
مساحة الترخيص على نفقة المرخص له . كما يجوز لها بيع الكميات المشونة من الخام حال
الخشية من التلف أو السرقة أو الهلاك أو إذا أعاقت عملية الانتفاع بمساحة الأرض .
وإذا لم يكن قد سددت إتاوة عن الكميات المشونة يتم استيداء الإتاوة المستحقة عنها من
قيمة البيع . وتنظم اللائحة التنفيذية ما يلزم ذلك من إجراءات .
ويجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بأيلولة ملكية ما تبقى من الكميات المشونة
أو المعدات أو الآلات الموجودة فى المساحة المرخص بها إلى الدولة .
وفى جميع الأحوال يراعى إذا لم يكن قد سددت إتاوة عن الكميات المشونة فى الحالة
المنصوص عليها فى هذه المادة أن يتم استيداء الإتاوة المستحقة عند نقلها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.