المادة 31 من قانون الثروة المعدنية
النص الساري
يجوز للسلطة المختصة، بعد موافقة مجلس إدارة بالنسبة للمناجم، إصدار قرار بإلغاء ترخيص البحث أو الاستغلال للمناجم أو المحاجر أو الملاحات، بحسب الأحوال، إذا توافرت أى من الحالات الآتية:
1 – عدم سداد القيمة الإيجارية أو الإتاوة خلال ستين يوما من تاريخ الاستحقاق.
2 – مخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
3- مخالفة أى من شروط أو أحكام الترخيص.
4 – صدر حكم واجب النفاذ بإشهار إفلاس المرخص له.
5 – تصفية الشركة المرخص لها أو حلها أو انقضاء مدتها.
6 – عدم بدء الأعمال محل الترخيص لمدة أقصاها شهر من تاريخ استلام المساحة لأسباب ترجع للمرخص له، أو التوقف بدون إذن كتابى من الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، لمدة ستة أشهر متصلة.
7 – التنازل عن الترخيص إلى الغير أو التأجير من الباطن دون موافقة كتابية من الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال.
8 – إذا قام المرخص له بتشوين المستخرجات على أرض خارج حدود المساحة المرخص له بها دون أن يحصل على عقد إيجار عنها.
9 – إذا ثبت قيام المرخص له باستخراج خامات من خارج المساحة المرخص بها.
10- إذا توفى المرخص له وكان الترخيص ساريا ولم يطلب ورثته أو أدهم الحلول محله خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ الوفاة أو لبوا الحلول ولم تتوافر فيهم الكفاءة المطلوبة لتنفيذ الترخيص.
11- إذا خالف المرخص له شروط التشغيل، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال ستين يوما من تاريخ إنذاره من الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال.
12 – إذا ثبت تلوث المنطقة المرخص بها لسبب يرجع للمرخص له، ولم يقم بمعالجتها رغم إنذاره بذلك من الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال.
13 – إذا قدم المرخص له للهيئة أو للجهة المختصة، بحسب الأحوال، بيانات كاذبة أو مستندات ثبت تزويرها.
وتخطر الهيئة حال إلغاء ترخيص البحث والاستغلال بالنسبة للمحاجر والملاحات.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 10 ديسمبر 2014 إلى 8 أغسطس 2019
للوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إصدار قرار بإلغاء ترخيص البحث
أو الاستغلال فى المناجم فى الحالات الآتية :
١ - عدم سداد القيمة الإيجارية أو الإتاوة خلال ستين يوما من تاريخ الاستحقاق .
٢ - مخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية .
٣ - مخالفة أى من شروط أو أحكام الترخيص .
٤ - صدور حكم واجب النفاذ بإشهار إفلاس المرخص له .
٥ - تصفية الشركة المرخص لها أو حلها أو انقضاء مدتها .
٦ - عدم بدء الأعمال محل الترخيص لمدة أقصاها شهر من تاريخ استلام المساحة
لأسباب ترجع للمرخص له ، أو التوقف بدون إذن كتابى من الهيئة لمدة ثلاثة أشهر متصلة ،
أو عدم الجدية فى العمل لمدة ستة أشهر .
٧ - التنازل عن الترخيص إلى الغير أو التأجير من الباطن دون موافقة كتابية
من الهيئة .
٨ - إذا قام المرخص له بتشوين المستخرجات على أرض خارج حدود المساحة المرخص
له بها دون أن يحصل على عقد إيجار عنها .
٩ - إذا أثبت قيام المرخص له باستخراج خامات من خارج المساحة المرخص بها .
١٠ - إذا توفى المرخص له وكان الترخيص ساريا ولم يطلب ورثته أو أحدهم الحلول
محله خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ الوفاة أو طلبوا الحلول ولم تتوافر فيهم
الكفاءة المطلوبة لتنفيذ الترخيص .
١١ - إذا خالف المرخص له شروط التشغيل ولم يقم بإزالة المخالفة خلال ستين يوما
من تاريخ إنذاره من الهيئة .
١٢ - إذا ثبت تلوث المنطقة المرخص بها لسبب يرجع للمرخص له ولم يقم بمعالجتها
رغم إنذاره بذلك من السلطة المختصة .
١٣ - إذا قدم المرخص له بيانات كاذبة إلى الهيئة أو مستندات ثبت تزويرها .
ويكون للمحافظ المختص ذات الاختصاص المنصوص عليه فى هذه المادة بالنسبة
للتراخيص الصادرة منه، على أن تخطر الهيئة بذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.