القانون رقم 198 لسنة 2014
المادة 30 من قانون الثروة المعدنية
سارٍ
النص الساري
يجوز للمرخص له أن يطلب وقف ترخيص الاستغلال مؤقتا لأسباب فنية تقبلها الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، ويصدر بالموقف ومدته والآثار ا لمترتبة عليه قرار مسبب بذلك من السلطة المختصة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 10 ديسمبر 2014 إلى 8 أغسطس 2019
يجوز للمرخص له أن يطلب وقف ترخيص الاستغلال مؤقتا لأسباب فنية تقبلها الهيئة
أو المحافظة بحسب الأحوال، ويصدر بالوقف ومدته والآثار المترتبة عليه قرارا مسببا بذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.