القانون رقم 198 لسنة 2014
المادة 31 مكررا من قانون الثروة المعدنية
سارٍ
النص الساري
هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ، هيئة عامة اقتصادية ، لها شخصية اعتبارية ، وتتبع الوزير المختص ، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة ، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء مكاتب أو فروع لها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.