المادة 16 من قانون الثروة المعدنية
النص الساري
تقيد في سجل خاص بالهيئة أو بالجهة المختصة، بحسب الأحوال، المساحات التى أجريت بها أعمال زادت من قيمتها، وكذلك المساحات التى انقضت التراخيص الصادرة بشأنها، ويعلن عنها كمساحات خالية مميزة للاستغلال، وتطرح في مزايدة عامة على الوجه المبين باللائحة المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 10 ديسمبر 2014 إلى 8 أغسطس 2019
تقيد فى سجل خاص بالهيئة أو بالمحافظة بحسب الأحوال المساحات التى أجريت بها
أعمال زادت من قيمتها ، وكذلك المساحات التى انقضت التراخيص الصادرة بشأنها ،
ويعلن عنها كمساحات خالية مميزة للاستغلال ، وتطرح فى مزايدة عامة على الوجه المبين
باللائحة المشار إليها فى المادة (٦) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.