المادة 15 من قانون الثروة المعدنية
النص الساري
لا يجوز التنازل عن تراخيص البحث أو الاستغلال الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الغير إلا إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وقيام المتنازل بسداد مثلى القيمة الإيجارية السنوية للهيئة أو الجهة المختصة، حسب الأحوال، نظير التنازل، ولا يسرى التنازل إلا بعد اعتماده من السلطة المختصة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 10 ديسمبر 2014 إلى 8 أغسطس 2019
لا يجوز التنازل عن تراخيص البحث أو الاستغلال الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون
إلى الغير إلا إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى القانون الخاص بتنظيم الترخيص
أو فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون وقيام المتنازل بسداد مثلى القيمة الإيجارية السنوية
للهيئة أو المحافظة حسب الأحوال نظير التنازل ، ولا يسرى التنازل إلا بعد اعتماده
من الوزير المختص أو المحافظ حسب الأحوال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.