القانون رقم 198 لسنة 2014
المادة 14 من قانون الثروة المعدنية
سارٍ
النص الساري
لمالك الأرض بعقد مسجل الحق فى الحصول على ترخيص البحث أو الاستغلال عن
الخامات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى أرضه متى طلب ذلك بشرط توافر الكفاءة الفنية
والملاءة المالية ، ويعفى المالك من الإيجار المقرر إذا قام بالبحث وفى حالة الاستغلال بنفسه
على أن يؤدى قيمة الإتاوة كاملة ، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.