القانون رقم 198 لسنة 2014
المادة 13 من قانون الثروة المعدنية
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٤٥) من القانون المدنى ، لا يجوز الحجز على
الأجهزة والمعدات والمهمات والأدوات والآلات ووسائل النقل والجر وغيرها المخصصة
لاستغلال المناجم والمحاجر والملاحات ما دام التخصيص ساريا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.