القانون رقم 198 لسنة 2014
المادة 17 من قانون الثروة المعدنية
سارٍ
النص الساري
يقدم طلب الحصول على ترخيص البحث إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك ،
على أن ترفق به المستندات الدالة على كفاءة الطالب الفنية وملاءته المالية مع سداد الرسم
المقرر فى هذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية النموذج المشار إليه ، وبيانات الطلب ، والمستندات المرافقة له ،
وشروط الحصول على الترخيص ، ومقدار الرسوم الواجب سدادها ، بحيث لا تجاوز
خمسون ألف جنيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.