القانون رقم 196 لسنة 2008
المادة 33 من قانون الضريبة على العقارات المبنية
سارٍ
النص الساري
للوزير أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المشار إليها فى المواد السابقة فى أى حالة
تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم بات فيها ، وذلك مقابل أداء مبالغ الضريبة
المستحقة ومقابل التأخير المقرر فى المادة (٢٧) من هذا القانون بالإضافة إلى التعويض
المنصوص عليه فى المادة (٣١) منه .
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ، وتأمر النيابة العامة
بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.