القانون رقم 196 لسنة 2008
المادة 32 من قانون الضريبة على العقارات المبنية
سارٍ
النص الساري
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة
أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب كتابى من الوزير أو من يفوضه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.