القانون رقم 196 لسنة 2008
المادة 34 من قانون الضريبة على العقارات المبنية
سارٍ
النص الساري
يكون للعاملين فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار
من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير ، صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق
بإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الأخرى الصادرة
تطبيقا له ، واتخاذ الإجراءات المقررة فى هذا الشأن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.