القانون رقم 196 لسنة 2008
المادة 35 من قانون الضريبة على العقارات المبنية
سارٍ
النص الساري
يتم نقل العاملين بمديريات الضرائب العقارية وما يتبعها بالمحافظات بدرجاتهم المالية
من موازنة المحافظات إلى موازنة مصلحة الضرائب العقارية وما يتبعها من اختصاصات .
وللوزير ، وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالضرائب العقارية فى ضوء ، معدلات أدائهم
وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام آخر .
الأعباء الضريبية التى يتحملها مهاو الضريبة على العقارات المبنية
بالنسبة للوحدات السكنية
[جدول: أرقام غير مقروءة]
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.