Law 196 of 2008
Article 35 of the Real Estate Tax Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يتم نقل العاملين بمديريات الضرائب العقارية وما يتبعها بالمحافظات بدرجاتهم المالية
من موازنة المحافظات إلى موازنة مصلحة الضرائب العقارية وما يتبعها من اختصاصات .
وللوزير ، وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالضرائب العقارية فى ضوء ، معدلات أدائهم
وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام آخر .
الأعباء الضريبية التى يتحملها مهاو الضريبة على العقارات المبنية
بالنسبة للوحدات السكنية
[جدول: أرقام غير مقروءة]
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.