القانون رقم 196 لسنة 2008
المادة 26 من قانون الضريبة على العقارات المبنية
سارٍ
النص الساري
للخزانة العامة فيما يختص بتحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون
حق الامتياز على العقارات المبنية المفروض عليها الضريبة ، وعلى أجرة هذه العقارات ،
وعلى المنقولات المملوكة للمكلف بأداء الضريبة والموجودة فى العقار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.