المادة 27 من قانون الضريبة على العقارات المبنية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 3 لسنة 2026)؛ لم يراجعه محام بعد
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يستحق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه من الضريبة وفقا لهذا القانون
وذلك اعتبارا من أول يناير التالى للسنة المستحق عنها الضريبة .
ويحسب مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى
فى الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه ٢٪ مع استبعاد كسور الشهر والجنيه
وذلك عن فترة التأخير ، ولا يترتب على الطعن أو الالتجاء إلى القضاء وقف استحقاق
هذا المقابل .
ويعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة [غير مقروء]
وفي جميع الأحوال، يجب ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي
المستحق .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 24 يونيو 2008 إلى 3 أبريل 2026
يستحق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه من الضريبة وفقا لهذا القانون
وذلك اعتبارا من أول يناير التالى للسنة المستحق عنها الضريبة .
ويحسب مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى
فى الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه ٢٪ مع استبعاد كسور الشهر والجنيه
وذلك عن فترة التأخير ، ولا يترتب على الطعن أو الالتجاء إلى القضاء وقف استحقاق
هذا المقابل .
ويعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة [غير مقروء]
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.