Article 27 of the Real Estate Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 3 of 2026); not yet reviewed by a lawyer
This article's text is incomplete in the available sources
يستحق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه من الضريبة وفقا لهذا القانون
وذلك اعتبارا من أول يناير التالى للسنة المستحق عنها الضريبة .
ويحسب مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى
فى الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه ٢٪ مع استبعاد كسور الشهر والجنيه
وذلك عن فترة التأخير ، ولا يترتب على الطعن أو الالتجاء إلى القضاء وقف استحقاق
هذا المقابل .
ويعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة [غير مقروء]
وفي جميع الأحوال، يجب ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي
المستحق .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 24 June 2008 to 3 April 2026
يستحق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه من الضريبة وفقا لهذا القانون
وذلك اعتبارا من أول يناير التالى للسنة المستحق عنها الضريبة .
ويحسب مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى
فى الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه ٢٪ مع استبعاد كسور الشهر والجنيه
وذلك عن فترة التأخير ، ولا يترتب على الطعن أو الالتجاء إلى القضاء وقف استحقاق
هذا المقابل .
ويعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة [غير مقروء]
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.