القانون رقم 196 لسنة 2008
المادة 25 من قانون الضريبة على العقارات المبنية
سارٍ
النص الساري
يتبع فى تحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون
رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ بشأن الحجز الإدارى ، وذلك دون الإخلال بحق المصلحة
فى اتخاذ إجراءات تحصيلها بطريق الحجز القضائى طبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.